- اشارة
- اشارة
- كتاب الصلح
- اشارة
- كتاب الصلح
- الصلح جائز مع الإقرار و الإنكار
- يلزم بالإيجاب و القبول
- هو أصل في نفسه
- لا يكون طلبه إقرارا
- لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و الباقي للآخر
- يصحّ الصلح على كلّ من العين و المنفعة
- لو ظهر استحقاق العوض المعيّن بطل الصلح
- لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس
- لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين
- لو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي
- بعض أحكام التنازع
- كتاب الشركة
- اشارة
- سبب الشركة
- الشركة قد تكون عينا و منفعة و حقّا
- المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال
- المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران
- ليس لأحد الشركاء التصرّف في المال المشترك إلاّ بإذن الجميع
- لكلّ من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا
- الشريك أمين على ما تحت يده
- يكره مشاركة الذمّيّ و إبضاعه
- لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
- لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف
- كتاب المضاربة
- اشارة
- معنى المضاربة
- هي جائزة من الطرفين
- يقتصر العامل من التصرّف على ما أذن المالك
- لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح
- ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال
- ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
- ليبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه
- ليشتر بعين المال لا بالذمّة
- تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا
- تلزم الحصّة بالشرط
- العامل أمين لا يضمن
- لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
- القول قول العامل في قدر رأس المال
- ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد
- ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
- لو اشترى العامل أبا نفسه
- كتاب الوديعة
- اشارة
- هي استنابة في الحفظ
- تفتقر إلى إيجاب و قبول
- يكفي في القبول الفعل
- لو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ
- لا ضمان عليه لو تلفت أو عابت إلاّ بالتعدّي فيها
- لو تمكّن المستودع من الدفع وجب
- تبطل الوديعة بموت كلّ منهما
- لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلاّ ببيّنة
- لو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه
- يحفظ الوديعة بما جرت العادة به
- لو استودع من طفل أو مجنون ضمن
- يبرأ بالردّ إلى وليّهما
- يجب إعادة الوديعة على المودع
- يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
- ليردّ الوديعة حيث يؤمر به
- لو أنكر الوديعة حلف
- القول قول الودعيّ في القيمة
- إذا مات المودع سلّمها المستودع إلى وارثه
- يقبل قوله بيمينه في الردّ
- كتاب العارية
- اشارة
- لا حصر في ألفاظها
- يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف
- يشترط كون العين ممّا يصحّ الانتفاع بها مع بقائها
- للمالك الرجوع فيها متى شاء إلاّ في الإعارة للدفن
- العين أمانة في يد المستعير
- إذا استعار أرضا
- لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن
- يضمن العارية باشتراط الضمان
- لو ادّعى المستعير التلف حلف
- لو ادّعى المستعير الردّ حلف المالك
- للمستعير الاستظلال بالشجر الذي غرسه
- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلاّ بإذن المالك
- لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضّة صحّ
- لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك: آجرتكها حلف الراكب
- كتاب المزارعة
- اشارة
- معنى المزارعة
- عبارتها: زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك
- عقدها لازم
- لا بدّ من كون النماء مشاعا
- لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة
- لو مضت المدّة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة
- لا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض
- لو انقطع الماء في جميع المدّة
- إذا أطلق المزارعة زرع
- لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
- يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر
- لو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة
- لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر
- للمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره
- الخراج على المالك
- إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
- يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
- كتاب المساقاة
- اشارة
- المساقاة المساقاة لغة و اصطلاحا
- هي لازمة من الطرفين
- إيجابها ساقيتك أو عاملتك
- القبول الرضا به
- تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة
- لا بدّ في صحّة المساقاة من كون الشجر نابتا
- يشترط تعيين المدّة
- يلزم العامل مع الإطلاق كلّ عمل متكرّر
- تعيين الحصّة بالجزء المشاع
- يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع
- يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة
- كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك
- لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
- لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل
- ليس للعامل أن يساقي غيره
- الخراج على المالك
- تملك الفائدة بظهور الثمرة
- تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
- لو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة
- المغارسة باطلة
- لو اختلفا في الحصّة حلف المالك
- في المدّة يحلف المنكر
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 9
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1